السيد محمد باقر الصدر
281
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
بل الأحوط وجوباً المماثلة في التعريف ، والتنكير ، والإفراد ، والجمع . نعم ، في غير حال الصلاة يستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة اللَّه وبركاته . مسألة ( 10 ) : إذا سلَّم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحاً « 1 » . مسألة ( 11 ) : إذا كان المسلِّم صبيّاً مميِّزاً أو امرأةً فالظاهر وجوب الردّ . مسألة ( 12 ) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ، إلّاأن يكون المسلِّم أصمَّ ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً ، فيكفي الجواب على المتعارف . مسألة ( 13 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : « صبَّحَكَ اللَّهُ بالخير » لم يجب الردّ وإن كان أحوط ، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحوٍ يكون المخاطَب به اللَّه تعالى ، مثل : « اللهمّ صبِّحهُ بالخير » . مسألة ( 14 ) : يكره السلام على المصلِّي . مسألة ( 15 ) : إذا سلَّم واحد على جماعةٍ كفى ردّ واحدٍ منهم ، وإذا سلَّم واحد على جماعةٍ منهم المصلِّي فردّ واحد منهم فالأحوط عدم ردِّه وإن كان الرادُّ صبيّاً مميِّزاً ، وإذا شكّ المصلِّي في أنّ المسلِّم قَصَدَه مع الجماعة لم يجزْ له الردّ . مسألة ( 16 ) : إذا سلَّم مرّاتٍ عديدةً كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلَّم بعد الجواب احتاج أيضاً إلى الجواب « 2 » ، من دون فرقٍ بين المصلِّي وغيره .
--> ( 1 ) لا يجب في ردّ السلام أن لا يكون ملحوناً ؛ لأنّ الحركات الإعرابية خارجة عن حقيقة السلام عرفاً ( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط للمصلِّي حينئذٍ إذا أجاب إعادة الصلاة